منهج الإسلام في المحافظة على الأعراض (3) بقلم د. عصام عبد ربه مشاحيت أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية

0 116

 

انتهينا في المقال السابق من الحديث حول المنهج الإلزامي في المحافظة على الأعراض، ونبدأ في هذا المقال بعون الله ومدده وتوفيقه في الحديث عن المنهج الوقائي في المحافظة على الأعراض, فنقول, وبالله التوفيق:

ثانيا: المنهج الوقائي في المحافظة على الأعراض:

1 – النهي عن التبرج والسفور والإخضاع بالقول بجميع أشكاله: لا يخفى على كل ذي لب ما عمت به البلوى في كثير من البلدان، من تبرج الكثير من النساء (وهو إظهار المرأة زينتها) ، وسفورهن (والسفور هو كشف المرأة وجهها)، وعدم تحجبهن من الرجال (والحجاب هو ستر المحاسن والزينة عن الرجال غير المحارم)، واختلاطهن بغير المحارم، والخلوة المحرمة، وسفر المرأة بدون محرم، وإبدائهن لكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها.

ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة، والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب العقوبات، ونزول النقمات؛ لما يترتب على ذلك من ظهور الفواحش، وارتكاب الجرائم، وقلة الحياء، وعموم الفساد، سواء كان ذلك في الجامعات، أو المدارس، أو المستشفيات، أو الأسواق المختلطة، أو غير ذلك.

وقد أمر الله – سبحانه وتعالى – في كتابه الكريم بتحجب النساء، ولزومهن البيوت، وحذر من التبرج، والخضوع بالقول للرجال، صيانة لهن عن الفساد، وتحذيرًا لهن من أسباب الفتنة، فقال تعالى: (  يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) ( الأحزاب: 32-33).

فقد نهى الله-عزوجل- في هذه الآيات نساء النبي الكريم، أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا، ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن: كالرأس، والوجه، والعنق، والصدر، والذراع، والساق، ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك من الفساد العظيم، والفتنة الكبيرة، وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا.

وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة -مع صلاحهن، وإيمانهن، وطهارتهن – فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار، والخوف عليهن من أسباب الفتنة, ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: ( وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ), فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي – صلى الله عليه وسلم – ولغيرهن, (حكم السفور والحجاب لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ص 4),وقول الله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور: ٣٠

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا.( تفسير ابن كثير، 10/ 212 ط عالم الكتب.)

فعن جرير بن عبد الله البجلي t قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ e عَنْ نَظْرِ الْفَجْاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي”. (أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2159.)

وعن بريدة , قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب: ” يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ” ( سنن ابي داود، برقم 2151، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 403.), وقال سبحانه: ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)  النور: 31.

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار, وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرم إليها. ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها.

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا, ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله: ﴿ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ أي: أزواجهن ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ يشمل الأب بنفسه، والجد وإن علا ﴿ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا ﴿ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ﴾ أشقاء، أو لأب، أو لأم ﴿ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقًا.

ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية, (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر, ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.

﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء, ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.

ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه, ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال:﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرًا وباطنًا، إلى: ما يحبه ظاهرًا وباطنًا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للعلامة عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – ص 566.).

2  النهي عن الخلوة المحرمة:

اتفق جميع الفقهاء على حرمة خلو الرجل بمرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم، وهذه الحرمة على الإطلاق، سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد. ( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ج 32/ 11.), وقد أوجب العلماء نهي النساء عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة، لأن ذلك كله محرم، وأطلقوا حرمة الخلوة مع الشهوة فحرموا الخلوة بكل حيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد) والخلوة بشهوة لرجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. (انظر: الإقناع في حل ألفاظ ابن شجاع ج2/ 121).

ومن ذلك حرموا خلوة النساء بعضهن ببعض إذا خيف عليهن المساحقة. (انظر: إعلام الموقعين ج4/ 338.).

مسألة: الخلوة لغرض التعليم والعلاج:

طلب العلم يعد من الأمور المشروعة لكن إذا صاحبة أمر محرم، لا لذاته، وإنما للأمر المحرم المصاحب له. ولذا نرى العلماء من المالكية يرون حرمة مباشرة الرجال للنساء لغرض تعليمهن، وقالوا: إن مسئولية تعليم البنت على أبيها ثم على زوجها ولا يجوز لهما إنابة الأجنبي في ذلك، لأن مثل هذه الإنابة لا تصح مطلقاً، ولا يعني هذا منعهن من سؤال العلماء فالسؤال جائز لكن من وراء حجاب كما أمر الله تعالى، فالعالم لا بأس أن تأتيه الأجنبية إلى منزله، فتسأله بمحضر زوجته أو ابنته فيجيبها بما عنده، وهو يكف بصره عن النظر إليها بشرط أن لا يسمع منها إلا ما لسماعه ضرورة من حديثها، ويرى الشافعية حرمة الخلوة بالأجنبية لغرض التعليم مع الشهوة مطلقاً وإن وجد محرم وأجازوها بوجود محرم إذا أمنت الفتنة. (انظر: الإقناع في حل ألفاظ بن شجاع ج2/ 121) .

أما الخلوة للعلاج فحرم عندهم، إذ قالوا بعدم جواز الخلوة بالمرأة للعلاج إلا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة على القول الراجح عندهم بجواز الخلوة بالأجنبي بمرأتين.( انظر: الإقناع ج2/ 120.) ، والحنابلة، منعوا الخلوة بالمرأة لغرض التعليم أو العلاج إلا بحضور محرم أو زوج لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور لما ورد مرفوعاً من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان» ومما مضى نعلم أن الفقهاء قرروا حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لغرض التعليم والعلاج غير أن الشافعية أجازوا الخلوة لأجل التعليم لأكثر من امرأة إذا أمنت الفتنة.

ومما سبق يتبين تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية باتفاق المسلمين وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية ومنها:

أ – ما ورد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان» في هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية، لاسيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع، وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام، مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.

ب – عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم» (أخرجه مسلم شرح النووي ج2/ 1086، برقم 715.)  ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند امرأة أجنبية والمبيت يقتضي الخلوة مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.

ج – عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت».(أخرجه مسلم ج4/ 1711، برقم 2172.)

ففي هذا الحديث نهي عن الدخول عن النساء والدخول يعني الخلوة بهن والنهي يقتضي التحريم، ومما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، دخول الحمو عليها يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه فقد بالغ الإمام مالك في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم كخلوة امرأة بابن زوجها، وإن كانت جائزة، والخوف من الحمو بهذا النهي جاء لأن الخوف من الحمو أكثر من غيره والشر يتوقع منه؛ ولأن الأصل كلما كان سبباً للفتنة ينبغي حسم مادته، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن منه مصلحة راجحة .(انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ج28/ 380 ).

أقف عند هذا الحدّ مخافة السآمة والملل من جانب القارئ الكريم، وأكمل في مقال قادم بمشيئة الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط