منهج الإسلام في المحافظة على الأعراض (1) د. عصام عبد ربه محمد مشاحيت أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية

0 74

مما لا ريب فيه أن الإسلام كفل بحفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين ، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، ورتب الله حدوداً صارمةً في حق من  يعتدي على هذه الضروريات الخمس، ومن جملتها حماية الأعراض, وستر العورات؛ حيث إن حماية العرض ضرورة مكملة لحفظ الدين والنفس، فالإعتداء عليه من أكبر الكبائر بعد الكفر, وقتل النفس بغير الحق, ثم الزنا كما رتبها القرآن الكريم في قول الله -تعالى- :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الفرقان: الآية(٦٨), فحماية الأعراض التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء فيها مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم, ودفع ما يضرهم .

أولا: تعريف العرض:

العرض: جمعه أعراض، و العرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان فيه نفسه أو في سلفه ، أو من يلزمه أمره، وقيل : جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب …

وإذا ذكر العرض مع النفس أو الدم أو المال فالمراد به ” الحسب ” فقط كما في قول النبي-صل الله عليه وسلم- : “كل المسلمَ على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ”  (أخرجه مسلم في صحيحه) ، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله رقم (2564).

وهو جزء من حديث أبي هريرة, قال: قال رسول الله-صل الله عليه وسلم- : “لا تحاسدوا, ولا تناجشوا, ولا تباغضوا, ولا تدابروا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخواناً, المسلم أخو المسلم, لا يظلمه, ولا يخذله, ولا يحقره, التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”.

وغلب العرض بمعنى الحسب في استعمال الفقهاء, وأما في سياق ما سيطرح في هذا البحث -إن شاء الله-, فإننا نعني بالعرض المعنى الواسع لكل ما يقبل المدح والذم في الإنسان, لا بمعنى البُضع فحسب, ولا معنى الحسب فحسب .

ثانيا: مكانة وأهمية العرض في الإسلام:

لقد شاء الله بحكمته, أن يظل وجود الإنسان في الأرض، زماناً بعد زمان، وجيلاً بعد جيل، يخلف بعضه بعضاً؛ ابتلاءً, واختباراً في عبادة الله, وطاعته، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فخلق سبحانه الزوجين الذكر والأنثى، وجعل في كل منهما غريزة الميل إلى الآخر، ووضع لهذه الغريزة حدوداً تحدها.

و وضع ضوابط تضبطها, وتهذبها؛ تصرفها في السبيل الحلال، وتجنبها سبل الحرام. فالشرائع السماوية كلها تقضي بأن حفظ العرض, وصيانة الكرامة، ضرورة من ضرورات العمران البشري، وإلا أصابه الخراب والفساد.

ففي الحديث ” لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم” (  أخرجه ا بن ماجه، الحديث رقم 4019 وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة الحديث رقم 106.)

فما شاع الزنا في مجتمع إلا انهار فيه نظام الأسرة، وما يرتبط به من واجبات اجتماعية وتكافلية، ولا تسل حينها عن كثرة اللقطاء؛ الذين لا يعرف لهم آباء يسألون عنهم، وإذا كثر اللقطاء، كثر الجانحون والمتشردون؛ فأصبحوا مادة لإفساد المجتمع.

من أجل ذلك، حفظ الله المجتمع المسلم عن انتشار الزنا، بما شرعه من ضمانات وقائية، وأحكام شرعية، تجنب هذه الفاحشة، وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف, والعرب في جاهليتهم قبل الإسلام، لم يكونوا يعرفون في حفظ العرض هوادة.

وكذلك لم يعرفوا في صيانة الكرامة مواربة، حتى تجاوزوا في الغيرة حدودها، إلى كراهة أن يلدوا البنات، إلى وأدهن وهن على قيد الحياة، إلى حروب تنشب بينهم، شرارتها: تعد على عرض أو إهانة لكرامة.

ويوم أن جاء الإسلام أقر هذه الغيرة, وهذبها, وطهرها, ونقاها مما خرج بها عن حدها واعتدالها؛ فشجع على الرغبة في إنجاب البنات بدلا من كراهيتهن، حيث قال النبي -صل الله عليه وسلم- : “من كان له ثلاث بنات فصبرعليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة”.

( أخرجه ابن ماجه في سننه حديث رقم (3659) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.)

ففي ظلال الفضيلة منعة وأمان، وفي مهاوي الرذيلة ذل وهوان, وإذا هدم للفضيلة حصنها، وإذا ضيع أمرالله، فكيف تستنكر الخيانات البيتية، والشذوذات الجنسية، وحالات الاغتصاب، وألوان الاعتداء, حفظ الله لنا وللمسلمين العرض والكرامة، وثبت في قلوبنا الغيرة على الحرمات، و وقانا سبل الردى والمهلكات.

ثالثا: المنهج الإلزامي في المحافظة على الأعراض:

  • تشريع الإسلام للزواج بتمام شروطه وأركانه:

مما لا ريب فيه أن الإسلام يحث على الزواج, وينهى على التبتل، يقال: (تَبَتَّلَ عن الزواج: تركه زُهدًا فيه)، والزواج من سنن الأنبياء والمرسلين قال تعالى: “ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ”  الرعد:٣٨

والزواج آية من آيات الله في الكون لقوله تعالى: ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” الروم: ٢١, فقد شرع الله الزواج، وجعله شعيرة من شعائر دينه الحنيف الذي ارتضاه لعباده، وحثهم عليه ورغبهم فيه.

وكذلك دعا إليه الرسول الكريم بسنته القولية والعملية، ودعا القرآن والسنة الشباب والرجال إليه, فحثهم عليه، وحث أولياء المرأة على تزويجها الكفء الكريم, وعدم عضلها وتأخير نكاحها, قال تعالى: “ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ”  النساء:(3).

وقال تعالى : “ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ”  النور:٣٢ ، ” وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ النساء: ٢٥.

وأما السنة الفعلية فقد تزوج رسول الله -صل الله عليه وسلم- ، وأسس بيتا وأقام أسراً، وأنجب ذرية, وأنفق على أهله وعياله, ليعلم الناس كيف يكون الأباء والأزواج مع زوجاتهم وأبنائهم, وأما السنة القولية فمنها حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رسول الله :

“يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء”  (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: قول النبي : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، رقم (4778).)  والخلاصة أن الزواج من سنة نبينا الأمين وسنن إخوانه من المرسلين بتمام شروطه وأركانه وهي:

  • شروط الزواج:

الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين. 

الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي].

الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.

  • أركان الزواج:

حرصت الشّريعة الإسلاميّة على أن تكون العقود كلّها فيها مرعيّةً بشتّى الوسائل والطّرق الّتي تضمن ديمومتها، فكيف إن تعلّق الأمر بعقدٍ يقع على الأبضاع الّتي هي أخطر ما يمكن أن يرِد فيه عقدٌ، فقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهيّة المشهورة: إنّ الأصل في الأبضاع التّحريمُ، وبناءً على ذلك فقد أوجد الشّارع لكلّ عقدٍ مجموعةً من الأركان التي لا ينعقد العقد ولا يتمّ إلّا إن تمّت صحيحةً، تتبعُها بعض الشّروط والأمور الأخرى التي تكون أقلَّ أهميّةً من الأركان، وقد اختلف الفقهاء في أركان عقد الزّواج على قولين: أوّلهما أنّ عقد الزّواج له ركنٌ واحدٌ، وهو رأي الحنفيّة، أمّا القول الثاني فهو أنّ لعقد الزّواج خمسةُ أركانٍ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، والآتي بيانٌ لذلك:

  • صيغة العقد : صِيغَة العقد هي الرُّكنُ المُتَّفَقُ عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة: أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد، والرُّكن الوحيد عند الحنفيّة؛ إذ دونَ الصّيغة لا ينعقد الزّواج ولا يتمّ، وتنقسم الصّيغة في عقد الزّواج كما في أيّ عقدٍ آخر إلى إيجابٍ وقبول، فالإيجاب: هو ما يصدر من العاقد الأوّل.

  •  والقَبول: ما يصدر من العاقد الثّاني، ويُشترَط لتحقّق الإيجاب والقبول أن يصدرَ بلفظٍ يُعبّر فيه العاقد عن رغبته من العقد، وقد نتج عن ذلك خلافٌ بين الفقهاء بخصوص الألفاظ التي تصلح لإتمام عقد الزّواج(الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي – دار الفكر – دمشق – الطبعة الرابعة – 4/2934 بتصرف . ) وهي كالآتي:

  • ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج.

  • إضافةً إلى شرطٍ آخر, وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج(الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي – دار الفكر – دمشق – الطبعة الرابعة – 4/2934 بتصرف .)

  • يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ 

ب  – الصداق: الصّداق أوالمهر هو أحد أركان عقد الزّواج عند جمهور الفقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وقد استدلّوا على ذلك من الكتاب والسُّنة والإجماع، أمّا دليلهم من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: “ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا” النساء: 4 .

ودليلهم من السّنة ما رواه البخاريّ في صحيحه عن سهل بن سهد الساعدي t أنّ رسول الله e قال: “التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديدٍ” ( أخرجه البخاري في صحيحه – رقم (5135).  )

فنبّه الحديث النبويّ الشّريف صراحةً إلى أنّ المهر ركنٌ في عقد الزّواج، وإن قلَّت قيمته، وقول رسول الله e أيضاً: “لا نِكاحَ إلّا بِوَليّ وصَداق وشاهِدَيْ عَدلٍ” ( أخرجه أبو داود(2085) ) ، وقوله (لا نكاح) دليلٌ على انتفاء تمام العقد بِلا صداقٍ، ويكون ذلك للرُّكن، ولا يكون للشّرط، وقد أجمع الصّحابة على ذلك، فلا يَجوز التَّراضي على إسقاط المهر من العقد (  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين – عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد المعروف بابن بزيزة – \دار ابن حزم – ط 1 – 2010 م – 1/ 744.)

ج – العاقدان : المقصود بالعاقدين هما من جرى عليهما وبهما عقد الزّواج؛ أي الزَّوج والزّوجة، وكلّ واحدٍ من الزّوجين ركنٌ مُستقلٌّ بذاته، فلا ينعقد النّكاح بأحدهما دون الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من الموانع الشرعيّة للنّكاح، ومن ذلك أن تَكون مُتَزَوِّجَةً،

أو مُطلّقةً من غيره ولا زالت في عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة من العاقد نفسه ثلاث طلقاتٍ، ما لم تتزوّج بغيره، ثمّ يطلّقها أو يُتوفّى قبل أن تنوي العقد على زوجها الأول، أو كانت مسلمةً ثمّ ارتدّت، أو ليست من أهل الكتاب، كأن تكون مجوسيّةً أو وثَنِيَّةً، أو أن تكون أَمَةً أي عَبْدَةً، والرجل الذي ينوي زواجها حُرٌّ، أو تَكونَ مَحْرَماً له، مثل:

عمّته، أو خالته، أو أخته، أو ابنة أخته، أو أن يكون في ذمّته أربع زوجاتٍ غيرها، أو يَكون مُتَزوِّجاً بمن يحرُم عليه الجمع بين التي في ذمّته وبينَها، أو تكون مُحْرِمَةً تريد الحجّ أو العمرة . ( روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي  – المكتب الإسلامي – بيروت – ط 3 – 1991 م – 7/43. )

د . الشهود: لا يَنْعَقِدُ الزّواج إلا بِحُضُور شاهدَين رَجُلَين تحديداً، مُسلمَين وصلا سنَّ البلوغ، عاقِلَين، حُرَّيْن، عَدلَين، سامعَين، بَصيرَين، فاهمَين ما يجري أمامهما من العقد، يُجيدان اللّغة التي ينطقها العاقدان، وقيل: يصحّ أن يكون الشاهدان أعميين؛ وقيل عن أبي الحسن العباديّ رحمه الله إنَّه ذهب إلى جواز أن يَنْعَقِد الزّواج بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين؛ لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي . ( المرجع السابق 7/43 ) هـ

هـ –   : اختلف الفقهاء في كون الوليّ ركناً في عقد النكاح أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ركنٌ فيه، فلا يتمُّ عقد النِّكاح إِلَّا بولِيٍّ.

يُشار إلى أنّ الفُقهاء قد اتّفقوا على الأركان الخمسة سالفة الذكر لإتمام عقد الزَّواج، حتّى فقهاء الحنفيّة، الذين ذهبوا إلى أنّ ركن النّكاح واحدٌ فقط، وهو الصّيغة، وقالوا باشتراطِ باقي تلك الأركان، فلا ينعقد عقد الزّواج إلّا بِوُجود تلك الشّروط، والخِلافُ بينهم خِلافٌ شَكليٌ بَحت.

أقف عند هذا الحدّ مخافة السآمة والملل من جانب القارئ الكريم، وأكمل في مقال قادم بمشيئة الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط